السبت، 17 مارس 2012

الأضحية و العقيقة و أحكام المولود

هل يعق الكبير عن نفسه ؟ ـ هل يجوز إسقاط الجنين في الأربعة أشهر الأولى من الحمل بسبب الإعاقة عن الدراسة ؟ ـ هل يلزم ذبح شاة للبنت وشاتين للذكر أم حسب الاستطاعة ؟ ـ هل يمكن شراء لحم بثمن الذبيحة بدلا من الذبح ؟ ـ هل يمكن التصدق بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟ ـ كيف يتم توزيع العقيقة؟ ـ متى تكون العقيقة هل فى اليوم السابع أم غير ذلك ؟ ـ هل يتم قص شعر المولود والتصدق بثمنه ذهباً يوم عمل العقيقة ؟ ـ هل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية ؟ ـ تجزئ الأضحية الواحدة عن البيت الواحد ؟ - هل يصح إطلاق البدعية على الاحتفال بعيد ميلاد شخص مع أنه لا يفعله تعبداً؟ - حكم التسمية بإسلام ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ أنا امرأة ابلغ من العمر 37 سنة و أريد أن اسأل عن العقيقة لأن والداي لم يقوما بها لما كنت رضيعة كيف أقوم بها ؟ الجواب : الأصل أن يعق الأب عن المولود في صغره ،وذلك سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم ،ولكني لا أعلم دليلاً على مشروعية أن يعق الإنسان عن نفسه إذا علم أن والديه لم يعقا عنه وهو صغير ،وقد سئل الإمام أحمد -كما ذكر ابن القيم -عن ذلك فقال إنما ذلك إلى الأب وذكر أنه لم يسمع في ذلك شيئاً أي لم يسمع حديثاً أو أثراً يفيد أنه يشرع للإنسان الكبير أن يعق عن نفسه ،لكن ورد عن محمد بن سيرين وهو تابعي جليل أنه قال : (لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي ) ،نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري . وعلى ذلك فالذي أراه أن الأفضل ألايعق الكبير عن نفسه لعدم ورود نص في ذلك ،لكن إن ذبح إنسان عن نفسه شاة أو كبشاً فأكل منه وأهدى منه وتصدق كالأضحية أو طبخه ودعا بعض المسلمين إليه ،فلسنا ننكر عليه لوروده عن بعض أهل العلم ، والله تعالى أعلم ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : هل يجوز إسقاط الجنين في الأربعة أشهر الأولى من الحمل بسبب الإعاقة عن الدراسة ؟ الجواب : قد اختلف أهل العلم في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه أي في الأربعة الأشهر الأولى ،والذي عليه المحققون من أهل العلم أن ذلك لا يجوز إلا إذا خشي على حياة الأم ، بأن يخشى عليها من بقائه الهلاك فهنا يجوز الإسقاط والله أعلم ،وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، وقد تساهل بعض أهل العلم في فترة ما قبل الأربعين على أساس أنه في تلك الفترة لا يزال نطفة ،ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ) يدل على أنه في تلك الفترة قد صار خلقاً من خلق الله ،وعلى ذلك فالذي نميل إليه عدم جواز الإسقاط في مثل حالتك خصوصاً وأنك لم تذكري سبباً معقولاً لذلك إلا أنك في حالة إجهاد بسبب الانشغال بالدراسة ،والذي أراه تقديم مقتضيات الأمومة على أمر الدراسة ، والإبقاء على هذا الجنين وعدم إسقاطه والله أعلم . ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال :هل يلزم ذبح شاة للبنت وشاتين للذكر أم حسب الاستطاعة؟ الجواب : السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ،فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . وقال الإمام مالك رحمه الله : الذكر والأنثى سواء فيذبح عن كل منهما شاة ،واستدل بحديث رواه أبو داود ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) لكنه حديث ضعيف كما ذكر علماء الحديث ،وعلى ذلك فالسنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة ،ولكن إن لم يتيسر له أن يذبح عن الغلام إلا شاة واحدة فالأظهر أنه يجزئه ذلك لقوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : هل يمكن شراء لحم بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟ الجواب: لا يجزئه ذلك لأن المقصود من العقيقة هو الذبح وإراقة الدماء ،وهذا الذبح هو بحد ذاته عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ،وأما من اشترى لحماً فأطعم منه الفقراء وغيرهم فهو لحم تصدق به أو أهداه لإخوانه ،لكنه ليس من النسك في شيء فلا يعتبر قد عق عن غلامه أو ابنته والله أعلم. ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : هل يمكن التصدق بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟. الجواب : لا يجزئه ذلك عن العقيقة ولو تصدق بأكثر من ثمن شاة أو شاتين ،لأن الذبح مقصود لذاته كما مر آنفاً. ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : كيف يتم توزيع العقيقة؟ ليس هناك في السنة تحديد لكيفية توزيع لحم العقيقة ، ولكن استحب بعض أهل العلم أن يأكل منها ويهدي ويتصدق تشبيهاً لها بالأضحية في استحباب تقسيمها أثلاثاً ،لكن إن لم يلتزم بذلك فلا شيء عليه إن شاء الله ،وإن طبخها ودعا لها إخوانه وأصدقاءه وفقراء المسلمين فهذا حسن إن شاء الله ،وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب طبخها فقد سئل رحمه الله عن العقيقة تطبخ بماء وملح فقال يستحب ذلك ،قيل له فإن طيبت بشيء آخر قال : ما ضر ذلك ،ذكر ذلك ابن القيم في تحفة المودود ،وذكر أن ذلك أفضل من توزيعها نيئة لما في ذلك من تيسير على الفقراء وكفايتهم مؤنة الطبخ .والله أعلم ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال :متى تكون العقيقة هل فى اليوم السابع أم غير ذلك ؟. السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) [أخرجه أصحاب السنن ،وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وغيره]. فإن لم يتيسر ذلك في اليوم السابع فقد جاء عن عائشة إنه إذا لم يذبح في اليوم السابع ذبح في الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين ،وبهذا قال كثير من أهل العلم ، ومع ذلك فإن لم يتيسر للمسلم الذبح في أحد هذه الأيام فإنه يجزئه أن يذبح في أي يوم ،فإن الظاهر كما قال ابن القيم أن التقييد باليوم السابع استحباب وأنه لو ذبح في اليوم الثامن أو التاسع أو ما بعده أجزأه ذلك والله أعلم . علماً بأن المقصود من تحديد اليوم السابع أو غيره هو بالنسبة للذبح ، أما الأكل أو عمل الطعام فليس من الضروري أن يكون في نفس اليوم بل يمكن تأخير ذلك إلى أي وقت يشاؤه صاحب العقيقة . ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : هل يتم قص شعر المولود والتصدق بثمنه ذهباً يوم عمل العقيقة؟ الجواب : صح في الأحاديث كما مر أنه يحلق شعر الغلام في يوم سابعه ، فالسنة الحلق وليس مجرد القص ،وقد استحب بعض أهل العلم أن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ،وقد ورد في التصدق بوزنه بعض الآثار ولكنها ضعيفة ، أما حلق شعر الغلام فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة . والأرجح أن حلق الشعر خاص بالذكر دون الأنثى ،لورود أدلة أخرى بكراهة حلق شعر الإناث ،ثم إن الذي ورد في الحديث هو أن يكون الذبح والحلق كلاهما في اليوم السابع ،لكن إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع وتيسر له الحلق فالأفضل والله أعلم أن يأتي بما يستطيعه وهو الحلق في اليوم السابع ، ويؤخر الذبح إلى اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو إلى حين تيسر ذلك له والله أعلم ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال هل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية؟ الجواب : ليس في هذه المسألة شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ،لذا وقع فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وهو قول الحسن البصري وابن سيرين من التابعين وهو مذهب الحنفية ، وهو إحدى روايات ثلاث عن الإمام أحمد والرواية الثانية أنه لا يجوز ذلك وهو قول المالكية والشافعية ،والرواية الثالثة عن أحمد هي التوقف في المسألة. ووجه القول بالجواز كما ذكر ابن القيم أن المقصود وهو الذبح لله تعالى قد حصل بذبح واحد فإذا ضحى ونوى بها العقيقة والأضحية أجزأه ذلك ،ووجه القول بعدم الجواز أنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ، والمسألة محتملة ولذلك نقول إن من الأفضل الخروج من الخلاف بأن يذبح لكل منهما ذبحاً مستقلاً ،لكن إن لم يجد فذبح ذبحاً واحداً فالذي أميل إليه أنه لا بأس بذلك لأن كلاً من العقيقة والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم ،كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة فإن ذلك يجزئه والله أعلم ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : نويت إن شاء الله قضاء العيد الأضحى في بلدي ولي هناك أمي وأخي يسكنان الطابق الأول وجدتي وخالتي في الطابق الأرضي في البيت نفسه وسألتني أمي هل يجزئ أن نضحي كلنا بخروف أم علينا أن نضحي بأكثر من ذلك ،فأمي تعول نفسها لأنها تعمل أما جدتي وخالتي فيعيشان من أجرة جدي المتوفى ومما يرسل لها أولادها الآخرون ومنهم أمي الجواب : المشروع هو أن الأضحية الواحدة تكون عن أهل البيت الواحد ،كما ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري: ( كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ... ) أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح ،وعلى ذلك فلا يجزئ والله أعلم أن تضحوا جميعاً بأضحية واحدة لأن والدتك وأخوك في بيت وجدتك وخالتك في بيت آخر ،ولكل من البيتين نفقته المستقلة عن الآخر ، وإنما تضحي أنت ووالدتك وأخوك بأضحية ،وتضحى الجدة والخالة بأضحية أخرى ،وهذا عند القدرة فإن لم يكن في مقدور أحدهما التضحية فلا شيء عليه ،بل إن الأضحية في رأي أكثر العلماء سنة مؤكدة ليست بواجب والله تعالى أعلم . ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال : بمناسبة عيد الأضحى يفكر صديقان بشراء كبش واحد للتضحية به فهل يجوز ذلك أم يجب على كل واحد منهما شراء واحد ليضحي به هو وأهله؟ الجواب : لا يجوز لهذين الصديقين أن يشتركا في أضحية واحدة بل يذبح كل منهما كبشاً عن نفسه وأهل بيته فإن لم يتمكن أحدهما أو كلاهما فلا شيء عليهما إن شاء الله لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وقد سبقت الإجابة عن سؤال شبيه بهذا فيمكنكم الرجوع إليه والله تعالى أعلم ________________________________(عودة إلى قائمة الأسئلة)_______________________________ السؤال :هل يصح إطلاق البدعية على الاحتفال بعيد ميلاد شخص مع أنه لا يفعله تعبداً؟ الجواب : لا يجوز الاحتفال بأعياد الميلاد ،وهي داخلة في البدع المنهي عنها شرعاً لما يلي : أولاً : أن الأصل في الأعياد أنها من شعائر الدين ،وهي من أخص خصائص الأمم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم )،ولا يصح للإنسان أن يضيف لشعائر الدين شيئاً لم يشرعه الله تعالى ،وما دام احتفال المرء بيوم ميلاده يتكرر سنوياً فقد صار عيداً ،لأن العيد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء أيضاً (( اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك))،وعلى ذلك فإن الاحتفال بأعياد الميلاد هو إضافة عيد جديد غير العيدين الذين شرعهما الله لنا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى . ثانياً : أن الله تعالى قد شرع الله لنا -كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع -العقيقة عن المولود ولم يشرع لنا شيئاً بعد ذلك ،فكل احتفال بعد ذلك هو زيادة لم يشرعها الله تعالى لنا . ثالثاً : أن الاحتفال بأعياد الميلاد ما هو إلا بدعة غربية وفدت إلينا من أمم الكفر ،فهم الذين ابتدعوها وقلدهم فيها تقليداً أعمى كثير من المسلمين ،وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين وقال : ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) ،ونحن نعلم أنه لم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الاحتفال بأعياد ميلادهم ،فكيف نترك هدي نبينا لنقلد قوماً كافرين . رابعاً : أننا لا نفهم معنى لأن يحتفل الإنسان بزيادة سنة من عمره ،لأن هذه الزيادة في حد ذاتها ليست دلالة على خير حدث له حتى يفرح به ،وإنما يكون الخير في حياة الإنسان بمقدار طاعته لله عز وجل وابتعاده عن معصيته لا بمجرد زيادة عمره . أما ما ذكره الأخ من أن ذلك الشخص لا يفعل ذلك تعبداً ،فقد بينا أن الأعياد في حد ذاتها نوع من التعبد ،والله تعالى قد شرع لنا عيدين في السنة وعيداً في كل أسبوع هو يوم الجمعة ،فمن زاد على ذلك فقد دخل في دائرة البدع سواء قصد التعبد أو لم يقصد ،وقد صح في الحديث عند أبي داود وغيره عن أنس بن مالك قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ) ،فهذان اليومان اللذان كان أهل المدينة يلعبون فيهما كانا عندهم كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع من الأمور العادية لا التعبدية ،ومما يدل على ذلك أن أنساً قد ذكر فقط أنهم كانوا يلعبون فيهما ولم يشر إلى أي معنى تعبدي في احتفالهم بهذين اليومين ،كما أننا نعلم أن الأوس والخزرج كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين أهل مكة وأعيادهم الدينية واحدة ،فلو كان هذان اليومان عيدين بالمعنى التعبدى لكانا مما يحتفل به أهل مكة أيضاً ولما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسألهم عنهما ، فهذا كله مما يؤكد أنهم لم يكونوا يقصدون التعبد بهذين اليومين ،ومع ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما والله أعلم فائدة : ما ورد في حديث أنس من تسمية ذينك العيدين بأنهما يومان ،يرد ما يقول به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاحتفال بالأعياد الوطنية والاجتماعية إذا غيرنا التسمية فقلنا يوم كذا بدلاً من عيد كذا ، إذ لا فرق بين أن نسمي ذلك اليوم عيداً أو أن نسميه يوماً أو أن نسميه غير ذلك ، فالضابط في كونه عيداً هو كما أسلفنا هو التكرار فما دام قد وقع التكرار كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع فهو داخل في معنى العيد سميناه ما سميناه والله تعالى أعلم. السؤال : أنا أنتظر مولوداً وأنا وزوجتي أحببنا أن نسميه باسم إسلام ،وسمعت بعض الناس يقولون إنه مكروه فهل هذا صحيح الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلا أعلم دليلاً على كراهية التسمية بإسلام ،وعلى ذلك فلا بأس بتسمية مولودكما بذلك الاسم والله تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق